الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٣-
173
وعن رجل طلق امرأته ولها منه ولد ترضعه فأصاب من ترضعه بأقل من ما ترضه له.
فقال أبو زياد: حفظنا أن والدة الصبى تخير: ان شاءت أن ترضع بالذي أصاب والا فتعطيه ولده يدفعه الى المرضعة التي ترضعه له بأقل.
محتاج
قال محمد بن محبوب: ليس له ذلك، ترضعه والدته برأى العدول.
ومن كتاب آخر: قلت لأبي الوليد: أرأيت الرجل يطلق به؟ ومن غيره: قال: ويأجر الرجل ابنه فى العمل وان كره اذا كان
.
رأيت في تقييد الحوارى عن أبي عثمان: ومن أنفق على من تلزمه نفقته من اخوة أو ولاد أو غير ذلك، ولم يعلم أن لهم مالا ولا لهم يسر، ثم أصيب مالهم.
فالذي أنفق عليهم يرجع بما أنفق عليهم فيأخذهم بذلك
قلت: أرأيت ان كان ليس لهم مال وانما أصاب المال بعد ما اكتفوا فهل يرجع عليهم بشيء؟
قال: لا يرجع عليهم بشيء لأنهم يوم أنفق عليهم لم يكن لهم مال.
وأما اذا مات رجل وخلف أولادا وأما لهم فأنكر ورثته الأيتام نسبهم، وأنكروا الأيتام وهم لا مال لهم.