الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٤-
174
-
قال: لا يحكم الحاكم في شيء من هذا الا بالبينة
وعن أبي عبد الله فى رجل له بنون صغار فأشهد أني أنفق عليهم وأكسوهم، وأحسبته دينا عليهم أن بلغوا وأدركوا أخذته
منهم
قال: ليس له ذلك عليهم لأن نفقتهم وكسوتهم كانت تلزمه لهم الى أن يبلغوا ويكون لهم مال
وقيل: المسلمون يقومون لليتامى والصبيان اذا كان لهم حق على أبيهم قال السلطان على أبيه مقامه.
وكذلك اذا لم يكن حاكم ولا أحد يقوم على الأب في ما يجوز من فعله وكل الأب من يقوم له بذلك اذا كان ذلك صلاحا للولد، واشترى منه الجارية، وعقد عليه البيع اذا كان ذلك أصلح للصبى
وكذلك اذا كان عليه لولده حق وأراد تسليمه اليه، وقضاه اياه أقام لولده وكيلا، وقبض منه الوكيل اذا لم يكن حاكم.
ولو كان حاكما وفعل ذلك جاز ذلك ان شاء الله.
وقد جاء الاختلاف فى نفقة أولاده الصغار اذا كان لهم مال
فقال من قال: فى ماله.
وقال من قال: في مالهم.
فلعل الذي يقول فى ماله يثبت له قدر ما أنفق عليهم إذا أشهد
على ذلك.