الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٥- 175
--
والذي لا يرى ذلك في مالهم لا يجيز له ذلك، ونفقتهم
عليه
ومن تأليف أبي قحطان – رحمه الله: سألت أبا معاوية عزان
-
ابن الصقر – رحمه الله عن الرجل: هل تلزمه نفقة أولاده؟
وأدمهـ
-
فقال: أما أولاده الصغار من ذكر أو أنثى فعليه نفقتهم وكسوتهم
م.
وأما أولاده البالغون من الذكر ان فلا تلزمه نفقتهم
وأما أولاده الاناث فقال من قال: ان عليه نفقة الاناث من أولاده
مالم يتزوجن وكسوتهن.
وقال من قال: لا تلزمه لهم نفقة
قلت له: فما تقول أنت؟
قال: أقول: عليه نفقتهن ما لم يتزوجن وكسوتهن.
قلت: فكم تنفق عليهن؟
قال: ما يقيتهن
قلت: فان اختلفوا في ذلك ولم ينفقوا؟
قال: فنصف صاع لكل واحدة منهن كل يوم أو مد من تمر كل
يوم.
١٬٠٠٨ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.