كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٥

- 175

--

والذي لا يرى ذلك في مالهم لا يجيز له ذلك، ونفقتهم

عليه

ومن تأليف أبي قحطان – رحمه الله: سألت أبا معاوية عزان

-

ابن الصقر – رحمه الله عن الرجل: هل تلزمه نفقة أولاده؟

وأدمهـ

-

فقال: أما أولاده الصغار من ذكر أو أنثى فعليه نفقتهم وكسوتهم

م.

وأما أولاده البالغون من الذكر ان فلا تلزمه نفقتهم

وأما أولاده الاناث فقال من قال: ان عليه نفقة الاناث من أولاده

مالم يتزوجن وكسوتهن.

وقال من قال: لا تلزمه لهم نفقة

قلت له: فما تقول أنت؟

قال: أقول: عليه نفقتهن ما لم يتزوجن وكسوتهن.

قلت: فكم تنفق عليهن؟

قال: ما يقيتهن

قلت: فان اختلفوا في ذلك ولم ينفقوا؟

قال: فنصف صاع لكل واحدة منهن كل يوم أو مد من تمر كل

يوم.