كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٦

0176:

قلت له: فمد من بر أو ذرة؟

قال: فمن بر إلا ألا يمكنه ذلك فيكون فى الصيف بر، وفى الذرة

ذرة والله أعلم.

قلت له: فكم يكسوهن؟

فقال: لكل امرأة أربعة أثواب لكل سنة

قلت: ما هي؟

قال: إزار ودرع وخمار وجلباب

قلت: فان انخرقن أو سرقن قبل أن يحول الحول فهل عليه أن

يكسوهن كسوة أخرى؟

قال: نعم،

اذا

ذلك

فأما ان كان دفع اليها كسوتها بحكم من حاكم فلا أرى عليه بدل

كسوتها

فان لم يكن بحكم من حاكم فعليه بدلهن والله أعلم

قلت: فان جاء الحول و الكسوة جديدة وطلبه اليه كسوة أخرى؟

قلت: فعليه أن يكسوهن كسوة أخرى، وعليهم أن يرددن عليه كسوة الأولى ما بقى منها