الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٦0176:
قلت له: فمد من بر أو ذرة؟
قال: فمن بر إلا ألا يمكنه ذلك فيكون فى الصيف بر، وفى الذرة
ذرة والله أعلم.
قلت له: فكم يكسوهن؟
فقال: لكل امرأة أربعة أثواب لكل سنة
قلت: ما هي؟
قال: إزار ودرع وخمار وجلباب
قلت: فان انخرقن أو سرقن قبل أن يحول الحول فهل عليه أن
يكسوهن كسوة أخرى؟
قال: نعم،
اذا
ذلك
فأما ان كان دفع اليها كسوتها بحكم من حاكم فلا أرى عليه بدل
كسوتها
فان لم يكن بحكم من حاكم فعليه بدلهن والله أعلم
قلت: فان جاء الحول و الكسوة جديدة وطلبه اليه كسوة أخرى؟
قلت: فعليه أن يكسوهن كسوة أخرى، وعليهم أن يرددن عليه كسوة الأولى ما بقى منها
١٬٠٠٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.