الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٧-
177
-
قلت له: فاذا تزوجن ثم طلقن فهل عليه نفقتهن؟
قال: ان كن ليس لهن مكسبة فعليه نفقتهن
وان كن من من يكسبن ما يقيتهن فلا نفقة لهن عليه
قلت: فان لم يكن يكفيهن ما يكسبن؟
قال: فعليه أن يزيدهن على كسبهن ما يكفيهن
قلت: فان كان كسبهن يكفيهن لنفقتهن ولا يكفيهن لنفقتهن
وكسوتهن؟
قال: فعليه أن يكسوهن •
قلت: فهل عليه أن يصبغ لهن؟
قال: لا.
قلت له: فالأولاد الذكور اذا كانوا مرضى أو مجذومين ولا يقدرون
على مكسبة فهل عليه نفقتهم؟
قال: نعم وكسوتهم.
قلت: فكم تكون النفقة لكل واحد؟
(م 12 - الايضاح في الأحكام جـ 4)
١٬٠١٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.