كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٧

-

177

-

قلت له: فاذا تزوجن ثم طلقن فهل عليه نفقتهن؟

قال: ان كن ليس لهن مكسبة فعليه نفقتهن

وان كن من من يكسبن ما يقيتهن فلا نفقة لهن عليه

قلت: فان لم يكن يكفيهن ما يكسبن؟

قال: فعليه أن يزيدهن على كسبهن ما يكفيهن

قلت: فان كان كسبهن يكفيهن لنفقتهن ولا يكفيهن لنفقتهن

وكسوتهن؟

قال: فعليه أن يكسوهن •

قلت: فهل عليه أن يصبغ لهن؟

قال: لا.

قلت له: فالأولاد الذكور اذا كانوا مرضى أو مجذومين ولا يقدرون

على مكسبة فهل عليه نفقتهم؟

قال: نعم وكسوتهم.

قلت: فكم تكون النفقة لكل واحد؟

(م 12 - الايضاح في الأحكام جـ 4)