كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٨

-

178

قال: مد من حب، ومَن من تمر، ولكل واحد من

ثوبان لكل سنة والله أعلم.

الكسوة

الضياء: ومن حبس فى السجن وله أبوان حيان فليس عليهم من

النفقة شيء. انقضى جواب أبي عبد

الله

ومن غيره: وعن رجل يفرض فريضة لولده ثم يحتج ان ولده لم يكن مع امرأته انما كان مع جدته.

فلا حجة له في هذا اذا كان الحاكم فرضها عليه، وسلم ولده هذا الى والدته ولو كان ولده هذا مع جدته، وكانت الفريضة عليه لوالدته عليه.

وعن رجل يفرض عليه فريضة لولده فتطلب أمه الفريضة فيحتج أن ابنه قد كسب وغزل ويعجز البينة ونزل الى يمينها، فردت عليه اليمين فيحتج أنه لم يعلم ولكنه يتهمها

فأقول: عليه اليمين ما كسب ولده هذا كسبا ولا غزل غزلا يكون فيه يمين، فان صح أسقط عنه.

وعن الوالد اذا طلب ولده الفريضة عليه ولم يصح أمره أنه يأكل البر، والظاهر من أمره الغناء ما يكون له من الفريضة.

قال: يكون على الوسط من ما عليه الناس إلا أن يصح غناؤه.

وكذلك اذا لم يصح فقره هو على الوسط من ذلك إلا أن