كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٩

-

179 -

-

أنه كان

يوم حكم عليه بالوسط فقيرا فهل يرد عليه

قلت: فان صح مقدار الزيادة على حكم الفقر؟

قال: يعجبني يكون قد مضى.

وكذلك ان صح أنه يوم الحكم كان غنيا فيشبه ألا يلحق بشيء،

ويؤخذ في ما يستأنف

وقيل: على الرجل أن يحضر من يربى له ولده لوازم التربية كلها من المهد والوسادة وما ينام عليه من الوطا مثل البساط من حصير أو غيره، والثياب التي يربى فيها والحضفرة، ويحكم عليه بهذا كله

وليس على المرأة إلا رضاعه والقيام به على ما يلزمها من ذلك.

وقيل: ان الرجل لا يحبس على نفقة ولده الصغير إلا أن يفرض

له فريضة.

وتؤمر الأم أن تنفق عليه شهرا أو أقل أو أكثر فحينئذ اذا رفعت عليه حبس حتى يدفع اليها ذلك

وحفظ الثقة أن القاضي أبا على الحسن بن سعيد بن قريش حبس رجلا على نفقة ولده فأمر الامام راشد بن سعيد بإطلاقه

ولعله لم يفرض له، ويأمر من ينفق عليه.

ومن غيره: قلت له: فاذا عجزت المرأة البينة على معرفتها عند الحاكم، وشهد بها شاهد واحد، واطمأن قلب الحاكم أنها

هي

فلانة،