الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٠-
وطلبت لها من مال ولدها اذا كان يرضع رباية التربية اذا كان أبوه ميتا ذلك على الاطمئنانة؟ يسع
فهل
قال: لا يضيق عليه ذلك اذا رجا فى ذلك مصلحة لها وللصبى، ولم يرتب في الاطمئنانة في ذلك
وعن المرأة اذا كان لها ولد من غير زوجها فطلب زوجها ألا يكون معها على سبيل المساكنة اذا كان للولد والد حي فهل له ذلك؟
قال: اذا لم يكن على زوجها مضرة، وأوجب النظر من الحاكم أن يكون الولد عندها اذا لم يكن للزوج امتناع عن ما يلزمه من الحكم.
وعن الصبي الذي يكون على حد الخيار بين أبيه وأمه
قال: اذا تكلم وأفصح الكلام فحيث ما اختار كان
وأما اذا غسل لنفسه من الغائط، ويديه من الطعام فذلك اذا كرهت الأم أن يكون معها، أو كره الأب أن يكون مع الأم اذا تزوجت فقالوا: اذا كفى الولد بنفسه لزم إياه اذا كرهت أمه تربيته
كذلك اذا كان الأبيه السبيل على أمه اذا تزوجت رجلا متهما
قلت: فهل يفرض الحاكم فى الكسوة، وعلى والده الكم من البرد وقت الحاجة منه اليه؟