الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٧-
187
ولو أن امرأة دخل بها زوجها ثم مرضت مرضا لا تقدر معه على
الجماع كانت لها النفقة
وكذلك قال أبو محمد.
وعن المرأة الحامل اذا طلبت النفقة وأنكر المطلق حملها فما علامة
حملها؟
قال: تنظرها امرأة عدلة من من تبصر ذلك.
فاذا قالت: انها تجد الحمل أمر بالنفقة عليها.
فان لم تضع حملها حتى تمضى لها سنتان منذ طلقها كلفت أن ترد عليه ما أنفق عليها.
وان لم يستهل المرأة أنها بمنزلة الحامل كتب الحاكم وقت طلاقها،
وأشهد على ذلك بالبينة.
وان
استبان حملها أمره بالنفقة عليها، وكان على ما وصفت لك
فان لم يستبن حملها حتى تضع، فاذا وضعت لسنتين أو أقل
منه طلقها حكم لها بنفقتها مذ طلقها الى أن وضعت
وان وضعت بعد سنتين فلا نفقة لها، ولا يلحقه الولد
•
قلت: فان جاءت بصبي لأقل من سنتين وقالت: قد ولدت هذا قيل
ذلك منها، ويلزمه النفقة؟
١٬٠٢٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.