كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٨

-

188

-

قال: نعم، يقبل منها ذلك، ويلحق نسبه، وتكون لها النفقة.

قال غيره: وقد قيل: اذا أنفق عليها بالحكم أنها حامل فلا رد

عليها، ولم تأت به الى سنتين

وقال من قال: ان لم تأت به لسنتين ردت عليه جميع ما أنفق عليها

وقيل: لا يقبل قولها إلا أن يصح أنها ولدت ذلك الولد

ولا يصح ذلك بأقل من قول القابلة.

وعن عزان بن الصقر: واذا ادعت المطلقة أنها حامل فأنفق عليها. الزوج فلما خلا سنتان قالت: ضرب الولد في بطني

قال: لا نفقة عليه بعد السنتين، ولا يرجع عليها بما أنفق لأنه لا يدرى لعله كما تقول

وقيل فى المصالح لزوجته على شيء كان عليه الفراق فلا نفقة عليه.

وعن أبي المؤثر: قد قيل فى المطلقة الحامل: ان لها النفقة

قال قوم: لا نفقة لها.

وكذلك اختلفوا فى المختلعة:

قال قوم: لها النفقة مادامت في العدة.