الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٨-
188
-
قال: نعم، يقبل منها ذلك، ويلحق نسبه، وتكون لها النفقة.
قال غيره: وقد قيل: اذا أنفق عليها بالحكم أنها حامل فلا رد
عليها، ولم تأت به الى سنتين
وقال من قال: ان لم تأت به لسنتين ردت عليه جميع ما أنفق عليها
وقيل: لا يقبل قولها إلا أن يصح أنها ولدت ذلك الولد
ولا يصح ذلك بأقل من قول القابلة.
وعن عزان بن الصقر: واذا ادعت المطلقة أنها حامل فأنفق عليها. الزوج فلما خلا سنتان قالت: ضرب الولد في بطني
قال: لا نفقة عليه بعد السنتين، ولا يرجع عليها بما أنفق لأنه لا يدرى لعله كما تقول
وقيل فى المصالح لزوجته على شيء كان عليه الفراق فلا نفقة عليه.
وعن أبي المؤثر: قد قيل فى المطلقة الحامل: ان لها النفقة
قال قوم: لا نفقة لها.
وكذلك اختلفوا فى المختلعة:
قال قوم: لها النفقة مادامت في العدة.
١٬٠٢١ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.