كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٩

-

189

-

وقال قوم: لا نفقة لها

وكذلك المطلقة ثلاثا والملاعنة مختلف فيها.

واختلف في الحامل من معنى آخر:

فقال قوم: لها السكني مادامت في العدة.

وقيل: لا سكنى لها.

وان خرجت الحامل المطلقة ثلاثا أو واحدة من بلد زوجها فلا نفقة لها، وكذلك المطلقة.

وان رجعن الى منازل أزواجهن فلهن النفقة في ما يستأنفن، ولا يحسب لهن ماكن خارجات من بيته وبلده.

وقال قوم فى المطلقة: اذا مات مطلقها وهى فى العدة فان لها النفقة مادامت في العدة

وعن امرأة حبلى طلقها زوجها ثلاثا ثم توفى.

قال: لها النفقة من نصيبها من الميراث

فان كانت أم ولده فلها النفقة من نصيب ولدها

وأيما رجل طلق زوجته وهو فقير لا يقدر على شيء فلا نفقة لها

عليه