كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٠

190

—

فان استغنى بعد ذلك فانه لا يغرم لها نفقتها في عشرته

عدل

قال أبو المؤثر: ان رفعت عليه الى الحاكم فرض عليه لها النفقة، وأجل فيها متى أيسر سلمها اليها، لأن الله قد فرضها عليه ثم عليه فقال: للذى عليه الدين) وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة).

فنري نفقتها بمنزلة الدين

فان لم تطلب حتى تنقضى العدة فلا شيء لها

وكذلك ان احتجت بالجهالة أنها لم تعلم أن لها نفقة فلا حجة لها.

وقيل: لا أدم على من لزمه نفقة لمطلقته

وعن أبي عبد الله: لا يجب للمطلقة فى نفقتها أدم، كانت حاملا ولا غير حامل.

قال غيره: وقد قيل: من وجب له النفقة وجب له الأدم من امرأة مطلقة أو ذى قرابة أو ولد أو مملوك

ومن ما أحسب عن أبى معاوية: سئل عن الحر يطلق زوجته واحدة وهي أمة، هل لها نفقة؟

قال: نعم، وان طلقها اثنتين فلا نفقة لها

قيل له: فان كانت حاملا؟