الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩١191
قال: فليس لها عليه نفقة
قيل له: فان استثنى سيدها ما في بطنها؟
قال من قال: له ذلك
•
وقال من قال: ليس له ذلك
ما ومن
يوجد عن أبي الحسن: وسأله سائل عن الرجل يتزوج
الصبية فينفق عليها وهى معه أو لم تبن اليه ثم تبلغ فتغير، هل تحسب لها تلك النفقة؟
قال: إذا لم يجز بها ثم غيرت بعد بلوغها حسب له ما أنفق
وان جاز بها لم يحسب له ما أنفق.
ومن غيره: قد قيل: يحسب عليها، جاز بها أو لم يجز بها، غيرت أو لم تغير لأنه لا نفقة لها عليه
وقال من قال: يحسب عليها ان غيرت، وان لم تغير لم يحسب
عليها
وإن أنفق بحكم حاكم ثم غيرت حسب عليها وإن لم تغير لم يحسب
عليها
وان أنفق بغير حكم من حاكم لم يحسب عليها، أتمت التزويج أو غيرت، جاز بها أو لم يجز بها.
١٬٠٢٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.