كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٢

--

192

-

وقيل: لا كسوة للمطلقة ولا أدم.

وقيل: لها الكسوة، ولا أدم لها.

وقيل: لها السكنى والأدم ولا كسوة لها.

ولا نفقة لكل بائن من الزوج بطلاق ولا خلع ولا خيار ولا حرمة إلا الحامل فلها النفقة على الزوج الذي حملت منه، هكذا حفظت •

قال أبو المؤثر عن محمد بن محبوب – رحمه الله رحمه الله ـ في رجل طلبت اليه زوجته نفقتها فيقول: انه قد طلقها من عام أول أو مذ وقت يعلم أن عدتها قد انقضت: انه يصدق، ولها أن تتزوج

قال أبو المؤثر: لا نفقة عليه.

وفى بعض الأثار: انه لا يصدق وعليه النفقة

•

واذا لم تطلب المطلقة نفقة حتى خلا ما شاء الله ثم طلبت لم يحكم

لها فى ما قد مضى إلا الحامل فلها النفقة لما خلا وفي ما يستقبل