الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٢--
192
-
وقيل: لا كسوة للمطلقة ولا أدم.
وقيل: لها الكسوة، ولا أدم لها.
وقيل: لها السكنى والأدم ولا كسوة لها.
ولا نفقة لكل بائن من الزوج بطلاق ولا خلع ولا خيار ولا حرمة إلا الحامل فلها النفقة على الزوج الذي حملت منه، هكذا حفظت •
قال أبو المؤثر عن محمد بن محبوب – رحمه الله رحمه الله ـ في رجل طلبت اليه زوجته نفقتها فيقول: انه قد طلقها من عام أول أو مذ وقت يعلم أن عدتها قد انقضت: انه يصدق، ولها أن تتزوج
قال أبو المؤثر: لا نفقة عليه.
وفى بعض الأثار: انه لا يصدق وعليه النفقة
•
واذا لم تطلب المطلقة نفقة حتى خلا ما شاء الله ثم طلبت لم يحكم
لها فى ما قد مضى إلا الحامل فلها النفقة لما خلا وفي ما يستقبل
١٬٠٢٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.