الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٣-
193
-
ومن ما
باب
(في الصدقات ونحوها)
أنه يوجد معروض على أبي عبد الله: وعن رجل تزوج
امرأة على وصف ولم يسموا جنسها.
قال: ينظر من كل جنس ثم تقوم أثمانهم، ثم تضرب أثمانهم
بعضها في بعض ثم يعطيها الوسط من ذلك.
قال أبو عبد الله: هو على الأغلب من خدم أهل البلد
•
واذا تزوج رجل امرأة على مائة نخلة وألف ولم يسم الألف ما هو؟. قالت المرأة. ألف دينار، وقال الزوج: ألف درهم، والمرأة مع أهلها
فقد قال من قال: القول قولها مادامت مع أهلها
فان شاء أن يطلق ويعطيها نصف ما يقول هو، وان شاء أن يدخل
بها ويعطيها ما تقول هي
وقال آخرون: القول قول الزوج، وعليها هي البينة بما ادعت
من
الفضل على الصداق
وعن رجل زوج ابنته فأقر، الأب والزوج بالتزويج ولم تثبت
(م 13 – الايضاح في الأحكام جـ 4)
١٬٠٢٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.