كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٣

-

193

-

ومن ما

باب

(في الصدقات ونحوها)

أنه يوجد معروض على أبي عبد الله: وعن رجل تزوج

امرأة على وصف ولم يسموا جنسها.

قال: ينظر من كل جنس ثم تقوم أثمانهم، ثم تضرب أثمانهم

بعضها في بعض ثم يعطيها الوسط من ذلك.

قال أبو عبد الله: هو على الأغلب من خدم أهل البلد

•

واذا تزوج رجل امرأة على مائة نخلة وألف ولم يسم الألف ما هو؟. قالت المرأة. ألف دينار، وقال الزوج: ألف درهم، والمرأة مع أهلها

فقد قال من قال: القول قولها مادامت مع أهلها

فان شاء أن يطلق ويعطيها نصف ما يقول هو، وان شاء أن يدخل

بها ويعطيها ما تقول هي

وقال آخرون: القول قول الزوج، وعليها هي البينة بما ادعت

من

الفضل على الصداق

وعن رجل زوج ابنته فأقر، الأب والزوج بالتزويج ولم تثبت

(م 13 – الايضاح في الأحكام جـ 4)