الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٤194
-
البينة كم الصداق، وقال الأب: الصداق كذا وكذا، وقال الزوج
دون ذلك.
فهى معنا كالأول.
وحفظت عن أبى الحوارى - رحمه الله -: فى رجل قال لامرأة: انه تزوجها بلا صداق عليه لها فأجابته الى ذلك فزوجه الولى بصداق.
قال أبو الحواري: لها ما فرض لها الولى
وقد وجدت في بعض الآثار: قال بعض الفقهاء: اذا رضيت أن تأخذه بلا حق فزوجها وليها بصداق أقل، أو زوجها لم يفرض لها شيئا: ان لها أربعة دراهم.
وعن رجل أراد أن يتزوج امرأة فقالوا له على شرط أن سكنها في بلدها حيث شاءت سكنت منه. فقيل لهم بذلك، ثم ان المرأة أرادت أن تسكن من القرية في موضع لا يصلح للزوج، وطلب هو أن تكون معه في القرية فى موضع يصلح له
فالذي حفظنا أنهم اذا شرطوا عليه عند عقد النكاح سكنها في بلدها
ثبت عليه ذلك
وليس معى لها حفظ اذا قالت: حيث شاءت من البلد.
وأقول: ان شرط عليه سكنا في بلد معروف ثبت ذلك.
وأما حيث شاءت فالله أعلم ما أرى هذا يثبت