كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٥

195 -

فان أسكنها في البلد الذى شرط عليه سكنها فيه إلا أن يرى المسلمون أن ذلك مضر بها فليس له أن يضارها والله أعلم

قال أبو معاوية فى ما رفع عن على ابن أبي طالب: عن رجل ملك امرأة ثم زنا قبل أن يدخل بها فقضى فيها على بأربع قضيات أولها: أنه يفرق بينهما، وأقام عليها الحد حد الزانى ثم قال الرجل: ردوا على مالى فقال على: ردوا عليه ماله

بذلك

وكره الرجل أن يأخذ متاعا فقال على: ليس لك ذلك لأنك أذنت لهم

والوجه عندنا انما قضى لها بنصف الصداق ثم أمره ألا يتزوج إلا محدودة.

ومن غيره: وصل الى كتابك، وسرنى سلامتك، ذكرت في أمر هذه المرأة وزوجها اذ تزوج عليها وصداقها ووكيلها ونفقتها وكسوتها

فأما الصداق فدين عليه يؤخذ به اذا دخل، وزوجها ووكيلها وهما الداعيان للعدول حتى تأخذ حقها برأيه

الله.

وعن رجل قضى امرأته عشر نخلات من مال ولده فخلا ما قدر ثم قال الولد: انما قضاه من مالى ومعك زيادة في العدد في قرائن النخل، وقالت المرأة: انى تركت فى نخلى قرائن، وقال هو: فضلة

على حقك

فالقول قول من فى يده المال، وعلى الابن البينة قضاه يومئذ أكثر

من حقها، ويأخذ الفضل من ذلك