الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٦-
196 -
-
وقيل ان الوالد اذا قضى مال ابنته فى مرضها فانه يجوز قضاؤه
وقال قوم: لا يجوز في مرضها.
ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر
وقلت: ان كان له مال فى فلجين، ولها عليه صداق نخل، هل يجوز للوكيل أن يقضيها من فلج واحد من الأرض والنخل حتى تستوفى أم لا يجوز؟
فأقول: ان كان له نخل فليقضها برأى العدول من نخله حيث كان
من الأفلاج والقرى حتى تستوفى.
فان لم يكن له نخل بقدر حقها قضيت من الأرض بالقيمة تستوفى
وعن رجل تزوج امرأة على أن يوفيها حقها والمرأة جميع لا تظهر ولا تعرف
قلت: يسلم الزوج ذلك الى الوالي أم كيف يتخلص؟
فان كان أب أو ولى ثقة وهو الذي سلمه فيسلم ذلك اليه إلا أن يكون يرسله بذلك اليها وهو بحق الأمانة، ولا يبرأ حتى يعلم أنه قد سلم اليها
وعن أبي الحسن: ان الصدقات كلها من النخل والغنم ولو لم تكن حاضرة فان الصلح يجوز فيها للرجل والمرأة وللمرأة وورثة الزوج وورثة المرأة والزوج وورثة المرأة