الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٧197
-
قلت له: كيف نقضى الصداق من النخل؟
قال: الذي عرفنا أنه اذا كان فى نخل ما يقضى برأسه من ثلاثة
مواضع
وقال من قال: من أربعة مواضع •
من
يراه
قضيت المرأة من النخل برءوسها، واذا لم تكن كذلك نظر في ذلك فأخرج الكريمة والساقطة والعوانة وما لا يجوز في القضاء ما لا العدول قضاء، ثم يجعل نخلة جيدة ونخلة وسطة ونخلة دون ذلك فتكون عن ثلاث نخلات
ولا يقضى الكريمة عن رأسها، ولا الدونة عن رأسها.
فان لم يكن كذلك نظر العدول الى نخلة يرون أنها قاضية ثم يقضون عليها فيجعلون مكان النخلتين والثلاث والأربع ولا يجاوزون بالنخلة أكثر من أربع نخلات، ويجعلون النخلتين مكان النخلة، والنخلة ونصف، ونخلة وربع مكان النخلة على نحو هذا عرفت منه على معنى
قوله
•
ومن غيره: وفى رجل حضرته الوفاة فقال لامرأته: هل تتركين لى نصف صداقك وأعطيك نصفه؟ فقالت: نعم، فقضاها نصف الصداق وأبرأته من النصف الباقى ثم توفى فرجعت في ذلك فقالت: طلب الى، هل لها شيء؟
فليس لها إلا ما قضيت، وهو رأيهما.