كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٨

-

198

-

وعن رجل أقر في مرضه أنه تزوج فلانة ودخل بها ولم يعلم إلا باقرار وأنها امرأته فأقر لها بصداق معلوم

أقر لها مثل صداق مثلها من نسائها إلا أن يكون الذي أقر لها به أقل من ذلك، ولا ميراث لها

•

وان لم يكن دخل بها فلها النصف من ذلك

ومن غيره: وسألته عن رجل تزوج امرأة ولها عليه صداق، ولم يسم لها في موضع، وله مال في قرى متفرقة.

قال: تعطى من القرية التى فيها تزوج ان كان له بها مال ومأوى إلا من القرية التي يسكن يتم لها ما نقص من القرية التي تزوج فيها

قلت: فانه لا مال له وأراد أن يشترى لها نخلا؟

قال: يشترى من قريته.

قلت: فانه أصاب فى غير قريته أرضا مقام قريته؟

قال: يعطيها من قريته أو من قريتها.

وسألته عن رجل شرط لامرأته صداقها في موضع ثم الموضع أو قضاه امرأة أخرى وهى محاضرة.

انه باع

ذلك

قال: حفظ عن أبى على موسى بن على أنه لم يكن يرى عليها جائزا ولو كانت محاضرة حتى يعلم أنها قد أتمت ذلك.