الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٩-
199
-
ومن غيره: يجوز ذلك عليها
ومن غيره: وعن رجل تزوج امرأة بدرهم أو درهمين أو ثلاثة.
فقال: هم على ما تراضوا عليه.
ومن غيره: وكل فرقة وصفت لك فى هذا الباب فهى فرقة بغير طلاق، ولا يلزم الزوج من المهر شيء ان كان دخل بها أو لم يدخل بها ى أحد الزوجين.
اذا نسي
واذا أسلم الزوج وامرأته من غير أن يسبيا أو أحدهما فخرج الى دار الاسلام ثم أسلم الآخر، وللمرأة على الزوج مهر
فانها تأخذه به ان كان دخل بها.
وان لم يكن دخل بها وكان الزوج هو الذى أسلم أول مرة فلا مهر عليه لأن الفرقة جاءت من قبل المرأة التي أبت الاسلام
المهر
واذا كانت المرأة هي التي أسلمت أول مرة فعلى الزوج نصف
من غيره: من ما يؤخذ عن أبي عبد الله: وعن رجل خطب الى قوم ابنتهم فقالوا: مالك يعجز عن صداق ابنتنا، فقالت أمه: زوجوا ابني فان نقص من ماله صداق ابنتكم فهو على، فزوجوه، ثم ان الغلام باع نصف ماله ثم استحقت المرأة أخذ صداقها وعجز له