الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠-
20
-
فقال: انما على الأم تمام ما عجز عنه ماله يوم التزويج إلا أن تكون وقعت على المال آفة لم يكن هو فاتهم
قلت: فهل على المرأة أن توقف على زوجها ماله أم حتى تستحق أخذ صداقها وتأخذه لأنها تقول: أخاف ألا أدرك فيها؟
قال: لا، ولكن يحجر عليه
سألته عن رجل وقع بينه وبين زوجته حرمة فوطئها من بعد العلم
بذلك فأقام عليها ثم أراد التوبة
قال: يعطيها صداقين: صداقها الأول، وصداقها لوطئه بعد
الحرمة.
قلت: فان وقعت الحرمة ولم يعلم بها حتى وطئ؟
قال: ليس عليه أداء
وسألته عن رجل تزوج امرأة برأى ابن أخ لها فرضيت بالملك، ثم ان أخا لها آخر ملكها برجل آخر فرضيت به ودخل بها
قلت: وما قولهم، قلت: اجتراء منهما على ذلك فرضيت بهما
ودخلا بها.
فقال: لا أرى لها على الأول صداقا ولا على الآخر
قلت: فهل عليهما حد؟
١٬٠٣٣ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.