كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠

-

20

-

فقال: انما على الأم تمام ما عجز عنه ماله يوم التزويج إلا أن تكون وقعت على المال آفة لم يكن هو فاتهم

قلت: فهل على المرأة أن توقف على زوجها ماله أم حتى تستحق أخذ صداقها وتأخذه لأنها تقول: أخاف ألا أدرك فيها؟

قال: لا، ولكن يحجر عليه

سألته عن رجل وقع بينه وبين زوجته حرمة فوطئها من بعد العلم

بذلك فأقام عليها ثم أراد التوبة

قال: يعطيها صداقين: صداقها الأول، وصداقها لوطئه بعد

الحرمة.

قلت: فان وقعت الحرمة ولم يعلم بها حتى وطئ؟

قال: ليس عليه أداء

وسألته عن رجل تزوج امرأة برأى ابن أخ لها فرضيت بالملك، ثم ان أخا لها آخر ملكها برجل آخر فرضيت به ودخل بها

قلت: وما قولهم، قلت: اجتراء منهما على ذلك فرضيت بهما

ودخلا بها.

فقال: لا أرى لها على الأول صداقا ولا على الآخر

قلت: فهل عليهما حد؟