الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠١قال: لا.
-
قلت: فان كانا جهلا وحسبا أنه جائز؟
قال: لا عذر لهما، وليس لها على الأول صداقها ولا على الآخر
قلت: فرجل ملك امرأة وكرهته ودخل عليها مغتصبا؟
فقال: عليه صداقها.
فقلت: والحد عليه أم لا
قال: بلى، أرى عليه الحد.
ثم قال: أنا شاك فى الحد لأنه قال: اننى ظننت أن عقد النكاح و الملك يوجب لى عليها نكاحا فلم أر عليه حدا.
ومن غيره: وسئل عن رجل يتزوج على عاجل وآجل.
كان أبو عبد الله يقول: الأجل أجل حتى يتزوج عليها أو يتسرى أو تحتاج الى خادم أو يموت وإلا فهو اجل حتى يموت.
قال أبو عبد الله: أصحابنا يقولون: ليس عليه يعجلها صداقها اذا تسرى عليها
ومن غيره قال: وقد قيل: اذا دخل بها ولم يكن سمى الأجل
ما هو، ولا حد له حدا فاذا دخل بها كان عليه تعجيل الآجل
١٬٠٣٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.