كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠١

قال: لا.

-

قلت: فان كانا جهلا وحسبا أنه جائز؟

قال: لا عذر لهما، وليس لها على الأول صداقها ولا على الآخر

قلت: فرجل ملك امرأة وكرهته ودخل عليها مغتصبا؟

فقال: عليه صداقها.

فقلت: والحد عليه أم لا

قال: بلى، أرى عليه الحد.

ثم قال: أنا شاك فى الحد لأنه قال: اننى ظننت أن عقد النكاح و الملك يوجب لى عليها نكاحا فلم أر عليه حدا.

ومن غيره: وسئل عن رجل يتزوج على عاجل وآجل.

كان أبو عبد الله يقول: الأجل أجل حتى يتزوج عليها أو يتسرى أو تحتاج الى خادم أو يموت وإلا فهو اجل حتى يموت.

قال أبو عبد الله: أصحابنا يقولون: ليس عليه يعجلها صداقها اذا تسرى عليها

ومن غيره قال: وقد قيل: اذا دخل بها ولم يكن سمى الأجل

ما هو، ولا حد له حدا فاذا دخل بها كان عليه تعجيل الآجل