كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٢

202

-

قال من قال: ليس لها أن تأخذ من عاجلها شيئا إلا الى أحد هذه الآجال ولو احتاجت الى خادم ولا غير ذلك إلا الى الآجال المؤجلة

ومن غيره: حفظ محمد بن هاشم عن منير: أنه ملك امرأة على شيء مبهم لم يسم عاجلا ولا اجلا

قال: يؤخذ عاجلا، وأعلم بذلك هاشما فلم نعلم أنه نقض ذلك، وأعلم بذلك مسعدة فلم يعلم بأنه نقض

ومن غيره: وقال من قال: لها سنة البلد في الصدقات ان كان عاجلا فعاجل، وان كان اجلا فاجل، وان كان الشيء منه آجل والباقي

عاجل كان كذلك

ثلثمائة

ولعل هذا القول عن أبي على.

ومن جواب أبي عبد الله وأبي زياد وأبي المنذر وأبي العباس الى محمد بن على فى ولى امرأة أشهد أني قد زوجت فلان بفلانة على درهم، وهدم عنه صداق النخل على ألا يدخل عليه في مالها فأمنه أنه لا يدخل عليه فى مالها، وهذا الشرط عند عقدة النكا النكاح فلما هلكت المرأة طلب الزوج ميراثها منها فاحتج الوارث انما هدمت عنك. الصداق لئلا تدخل علينا فى مالها بميراث، وان كنت تريد الميراث وتطالبه فأعطنا صداقنا وخذ ميراثك، واحتج الزوج أني قد قلت لكم: اني لا أدخل عليكم فى مالها فذلك شرط مجهول وقد تزوجها على در هم وهو حقها على، وأحضر الزوج شاهدين شهدا أن فلانة

ثلثمائة