كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٣

-

203

زوجة فلان أشهدتنا أن ليس على زوجها فلان إلا مائة وعشرين درهما من صداقها الذى لها عليه، وليس لها عليه حق إلا هذه الدراهم من صداقها الذي عليه، وقالت المرأة: لم يبق لها على زوجها من صداقها الذي عليه إلا مائة درهم وعشرون درهما وذلك في صحة منها

قال: فرائض الله لا تنقضها الشروط، فذلك لهم، ويرجع الزوج يأخذ ميراثه من مال زوجته، ويأخذ ورثتها منه صداقها من النخل كأوسط صداقاتها التى تزوجت عليهـ

وأما شهادة شاهدى الزوج باقرار زوجته أن ليس لها عليه صداقها الا عشرون ومائة فذلك لا يبرئه من صداق النخل التي يستحق عليه بنقضه الشروط الا أن يكون قد نقضه فى حياتهما، وعلمت ما يلزمه لها من صداقها من النخل، وأشهدت أنه لم يبق لها عليه أو ليس لها عليه إلا عشرون ومائة درهم فعند ذلك يثبت له اقرارها ان شاء الله

•

ومنه قيل: ونقض أبو مروان رحمه الله - حكما حكمه والى

-

صحار وهو سليمان بن شملان فى رجل تزوج بجارية فشهدت أمها أنها أرضعت ختنتها بلبن ابنتها، فرآي والي صحار أن الجارية حرام

ولا صداق لها أن شهدت أمها

فقال أبو مروان: بل لها صداقها

ان كان دخل بها فلها صداقها كاملا

i

وان أنكر ذلك وأقامت المرأة شاهدين أنه أغلق عليها بابا أو أرخى

عليها سترا فلها صداقها.