الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤-
204
-
وان أنكر ولم تقم بينة ولم يكن دخل بها فلا صداق لها اذا كانت
أمهاء
ـــدلة
ورأى أن شهادة الأم لابنتها بالرضاع جائزة
وقال: انها لا تجوز شهادة الأب لو شهد لولده، وأما شهادة الأم
فجائزة.
قال أبو عبد الله في رجل تزوج امرأة فجاءت امرأتان فقالتا: نشهد أن فلانة قالت: قد أرضعت فلانا - وفلان يعنى الرجل وأنا امرأته
فقال: لا يفرق بينهما حتى يشهد عليها شاهدا عدل أو رجل.
وامرأتان، وتكون أيضا عدلة.
وقلت: فان شهد رجل وامرأتان أنها قد أرضعتهما والشهود عدول
والمرأة التي أشهدتهما مسلمة.
قال: يفرق بينهما اذا جاهدا على ما وصفت
وعن امرأة قالت: قد أرضعت فلانا وفلانة
قال أبو عبد الله: لا يفرق بينهما حتى تكون عدلة حرة.
١٬٠٣٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.