كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤

-

204

-

وان أنكر ولم تقم بينة ولم يكن دخل بها فلا صداق لها اذا كانت

أمهاء

ـــدلة

ورأى أن شهادة الأم لابنتها بالرضاع جائزة

وقال: انها لا تجوز شهادة الأب لو شهد لولده، وأما شهادة الأم

فجائزة.

قال أبو عبد الله في رجل تزوج امرأة فجاءت امرأتان فقالتا: نشهد أن فلانة قالت: قد أرضعت فلانا - وفلان يعنى الرجل وأنا امرأته

فقال: لا يفرق بينهما حتى يشهد عليها شاهدا عدل أو رجل.

وامرأتان، وتكون أيضا عدلة.

وقلت: فان شهد رجل وامرأتان أنها قد أرضعتهما والشهود عدول

والمرأة التي أشهدتهما مسلمة.

قال: يفرق بينهما اذا جاهدا على ما وصفت

وعن امرأة قالت: قد أرضعت فلانا وفلانة

قال أبو عبد الله: لا يفرق بينهما حتى تكون عدلة حرة.