الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥-
205
قال الوضاح بن عقبة عن موسى: ان شهادة الولى على الرضا
بالنكاح جـ ائزة.
عن هاشم في رجل له خمس بنات فزوج واحدة منهن رجلا وسماها ونسى الشهود اسمها ثم توفى الرجل.
قال: يأخذن الميراث بينهن اذا قالت كل واحدة منهن: أنا
هي
وان لم يكن سمى عند التزويج إلا احدى بناتي فذلك ليس بتزويج
١٬٠٣٨ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.