كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥

-

205

قال الوضاح بن عقبة عن موسى: ان شهادة الولى على الرضا

بالنكاح جـ ائزة.

عن هاشم في رجل له خمس بنات فزوج واحدة منهن رجلا وسماها ونسى الشهود اسمها ثم توفى الرجل.

قال: يأخذن الميراث بينهن اذا قالت كل واحدة منهن: أنا

هي

وان لم يكن سمى عند التزويج إلا احدى بناتي فذلك ليس بتزويج