كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦

-

باب

) في صدقات النساء وكيف القضاء)

من كتاب محمد بن جعف

ر:

واعلم أنه قد ثبت في صدقات النساء ما لم يثبت في غير ذلك من الشراء والعطاء لأن المرأة قد زوجت على ذلك

الم

وان تزوجها على مائة نخلة مبهمة فلها مائة نخلة وسطة بغير

دول

وان تزوجها على مائة نخلة خيار فلها مائة نخلة خيار من خيار نخل البلد الذي تقضى منـ

وان تزوجها على مائة نخل خيار ماله فهى مثل الأولى ينظر العدول مائة نخلة خيار، ثم تقضى مثلها من ماله

وان تزوجها على مائة نخلة خيار ماله فلها مائة نخلة خيار ماله

لا تعدو ذلك

قيل: فاذا كان بين كل نخلتين من ما يقضى فى الصدقات ستة عشر

ذراعا فذلك للمقتضى

وما زاد على ستة عشر ذراعا فهو للقاضي