الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧-
207
-
قال أبو الحوارى عن أبي المؤثر: ان المرأة تقضى صداقها من ثلاثة مواضع، من الخيار ثلث، ومن الوسط ثلث، ومن الوكس ثلث
وان كان في موضع نخل قاصية برءوسها يعد عدا قضيت نخل ذلك الموضع حتى يستوفى ولم يفرق عليها القضاء.
وان كان في موضع ليس فيه ما بعد برءوسه قضيت من كل موضع
ثلثا بالقيمة من الخيار والوسط والوكس.
هكذا حفظنا.
وان تزوجها على غلام أو جارية فان كانت من عمان فان خدمهم الزنج، ولها زنجية أو زنجى وسط برأى العدول من أهل المعرفة بثمن
الـ
رقيق
وان تزوجها على غلام فارسى أو أبيض فلها غلام من الهند أو من غيرهم من الأجناس البيض
وان تزوجها على جارية لا تموت فانه ما فى الدنيا جارية لا تموت الا أنه ان تزوجها على جارية كلما ماتت من عندها جارية فعليه لها جارية مكانها وانه لمجهول ولا يحرمها ما شرط لها الأن شروطها هذه مجهولة وقد أثبتها المسـ لمون
فان تزوجت على سن من الدواب أو العبيد أو شيء محدود من العروض فلها شرطها، وتعطى الوسط من ذلك
قال أبو الحواري: اذا تزوجها على غلام ولم يسم كم طوله.