كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٣

-

213

-

امرأة نازعت فى صداقها وتزوجت وهى من أهل الرستاق فقال زوجها:

انه يقضيها من الباطنـ ــة

فحكم موسى بن على أن يقضيها صداقها من البلد الذي تزوجت

قال: فاشترى لها زوجها من بلدها، وعد لها.

ومن غيره من الفقهاء: فى رجل طلق زوجته وليس له مال في بلده

ولا في بلده

فأقول: يقضى على قدر قيمة بلده اذا كان حيا الا أن يكون هو من أهل الباطنة وهى من أهل الجبال فلها من الجبال

•

وان كان هالكا فلها القيمة من بلدها، كانت من أهل الباطنة أو من

أهل الجبال

•

وان كان هالكا فلها القيمة من بلدها، كانت من أهل الباطنة أو من أهل الجبال

وان كان هو من غير أهل عمان، والمرأة من أهل عمان وكان حيا أعطيت بقدر القيمة في أنها من عمان

وفى جواب محمد بن محبوب وبشير بن المنذر والوضاح بن عقبة الى محمد بن على: وعن رجل هلك وعليه لزوجته مهر نخل فعد لها ماكان له من نخل فلم يستوف، وله أرض ودواب ودراهم فقالت المرأة: أنا