كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٤

-

214

-

آخذ ما ترك زوجى برأى العدول، وكره ذلك الورثة وقالوا: نعطيك من

نخلن

فقد قال بعضنا: ان لها من الأرض بقيمة العدول.

وقال بعضنا: انها اذا لم تجد فى ماله نخلا فليس لها أن تأخذ من

ما سوى ذلك اذا أعطاها الورثة صداقها من النخل برأى العدول

وكذلك لو كرهت هي أن تأخذ من الأرض والحيوان لم تجبر على

وان كان يباع من مال الهالك ويشترى لها نخل، فان لم يوجد لها نخل فلا بد لها من أخذ الدراهم بقيمة عدول الباك، وعليها مثل الذي لها في هذا والله أعلم

وهذا الرأي الآخر أحب الى.

واذا تزوج الرجل المرأة من بلد، وزوجها من بلد آخر، وماله في

بلده وليس له في بلدها مال.

فقال من قال: ان لها صداقها من ماله من بلده.

وأحب آخرون أن تأخذ حقها من ماله بقيمة نخل بلدها لأنه ربما

كانت النخل في بلدها أغلى.

قال أبو الحوارى عن نبهان: انها ان قضيت من بلده فبقيمة بلده،

وما قضيت من بلدها فبقيمة بلدها