الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٥-
وان كانت هذه غريبة ليسها من عمان فلها حقها من البلد الذي
تزوجت فيـ
وان كانا غريبين جميعا قدما الى عمان ثم مات الزوج أو فارقها
فحيث وجب لها حقها أو حكم لها به الحاكم أخذته فينظر في ذلك قال غيره: حسن فى الغريبين أن يكون الحق حيث وجب لها القضاء
بسنة ذلك البلد
ويحسن أن يكون بسنة البلد الذي تزوجها فيه.
قال غيره: قد اختلف في صداق المرأة من النخل
فقال من قال: اذا طلق وله فى بلدها مال، وله في بلده مال،
وبلدها غير بلده.
بلده
فقال من قال: تقضى من ماله من بلدها بسنة بلدها.
وقال من قال: بسنة بلده.
وقال من قال: يقضيها من بلده بسنة بلدها.
وقال من قال: بسنة بلده.
وقال من قال: يقضيها من حيث شاء، من بلده أو من بلدها بسنة
١٬٠٤٨ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.