كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٦

وقال من قال: بسنة بلده

216

-

وقال من قال: بسنة البلد الذي يقضى منه.

عن أبي على في رجل تزوج امرأة من قرية، ثم خرج بها قرية أخرى فطلقها هنالك، وكان مهرها عليه مائة نخلة.

من

قال: فأقول: أن يقضيها حقها من البلد الذي تزوجها فيه.

فان كان له مال في بلدها أعطاها منه

وان لم يكن له فيها نخل أعطاها من بلده الا نخل الخط ان كانت

الخط.

ــير

وقيل أيضا: عليه أن يعطيها من البلد الذى تزوجها فيه بقيمته

وان لم يكن له مال فى بلدها أن يقضيها من بلده على قيمة بلده

وان لم يكن مال فى بلدها ولا فى غيره فله قيمة بلدها الذي تزوجها

وقيل عن محمد بن محبوب: أنه كان يرى أن من لزمه من القريات صداق فله أن يعطيه حيث شاء منها، من نزوى أو من سمد أو من سعال برأى العدول حتى تنازع اليه فى ذلك من تنازع من نزوى فألجأ المطلوب اليه ماله من نزوى وقال: لا مال له بنزوى