الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٧217
-
فأراد أن يقضى من سعال فرآى عليه أبو عبد الله أن يقضيها نخلا من نزوى برأى العدول.
وان لم يكن له مال ولم يشتر لها من نزوى صداقها فلها قيمة صداقها كما يقوم العدول من أهل نزوى النخل الوسطة من الصدقات
ثم قال: قد كنت أرى أن يقضى الرجل من أهل نزوى حيث شاء من القريات فقد رجعت عن ذلك وتفكرت فيه فرأيت أن أهل نزوى يقضون من نزوى، وأهل سمد من سمد، وأهل سعال من سعال
أهل
كما أنه لا يلزم أهل نزوى ولا أهل سعال القسامة التي تلزم أم سمد، ولا تلزم أهل نزوى، ولا أهل سعال القسامة التي تلزم أهل سمد، ولا تلزم أهل نزوى ولا أهل سمد القسامة التي تلزم أهل سعال، ولا تلزم أهل نزوى ولا أهل سعال القسامة التي تلزم أهل سمد
وانما تلزم أهل نزوى عمارة مسجدهم الجامع وحدهم.
وكذلك تلزم أهل سعال عمارة مسجدهم وحدهم.
وأهل سمد تلزمهم عمارة مسجدهم الجامع وحدهم.
وان كان رجل تزوج امرأة من نزوى وأصلها من الغابة والرجل
أصله من أهل الرستاق، وكان معها بنزوى الى أن مات الرجل وترك
مالا بن
ـــزوى.