كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٨

218 0

-

فرأينا أن تقضى صداقها من ماله من نزوى.

وان احتج وارثه أن له مالا بالرستاق وهو من أهل الرستاق، والمرأة من أهل الغابة فطلبت أن تقضى المرأة من ماله من الرستاق فأشرنا في ذلك فلم نفرق فيه برأى، ولم يصح المال الذي في الرستاق القضاء ماله من من نزوى من النخل وغير النخل

فمضى

•

قال أبو الحواري: يقضى حيث مقامه ساكنا بزوجته

رجل أيضا من أهل نزوى تزوج امرأة من أهل نزوى ثم مات أو طلقها فطلبت صداقها فباع ماله من نزوى أو الجاه ولم يكن له مال بنزوى ودعاها أن يعطيها من ماله بسعال فكرهت واحتجت أن نخل نزوى أغلى من نخ ــل سعال

فرأى بعض أن تقضى من سعال بقيمة نزوى.

ثم بلغنا أنهم رجعوا عن ذلك ورأوا أن نزوى وسعال قرية واحدة ولا يعدم أن تكون المواضع موضعا أغلى من موضع، وانما لها نخل

ية.

فاذا أخذتها فقد استوفت ولا ينظر الى ثمنها أو قلته.

ولم نر في هذا الرأى بأسا.

وقد وجدنا عن أبي عبد الله هذه المسألة كيف رأى أولا وآخرا،

وينظر في ذلك.

قال: وبهذا نأخذ.