الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٩219
-
وذكر عمر بن القاسم عن أبي على – رحمه الله: أن من قضى
زوجته صداقها في مرضه ان لها ما قضاها لا نزال عنه، وتدخله العدول،
فان رأوا فيه فضلا أخرج الفضل
وان كان فى شرط النكاح أن صداقها من بلد فهو ذلك البلد
ولو مات ذلك المطلوب وأوصى أن يقضى من غيره فليس له ذلك في حياته ولا في ممـ ــاته
وامرأة لها على زوجها مائة نخلة وليس له نخل ولا أرض ودور وغير ذلك، فقال الورثة نبيع أرضه أو نأخذها ونقضيها نخلا
•
فان كرهت فليس لهم ذلك، ولها أن تأخذ من مال زوجها ما كان من أرض أو غيرها برأى العدول، وينظر الى قيمة صداقها من نخل ذلك الموضع فتأخذ من أرضه بقيمتهـ
ومن غيره: قال: وقد قيل هذا: انه ليس للورثة أن يعطوها إلا من مال زوجها، كان نخلا أو غير ذلك بالقيمة.
فان كان في نخل زوجها وفاء والا أخذت الفسل من بعد النخل ثم
الأرض ثم المـ اء
وليس لها أن تأخذ الماء وتدع النخل والأرض والفسل، ولا تأخذ
الفسل والأرض وتدع النخل إلا برأيها ورأى الورثة
•
وليس للورثة أن يعطوها نخلا من غير مال زوجها ويفدوا ذلك المال