كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٠

-

220

وليس لها هي أيضا ذلك ان طلبت نخلا أن يباع من مال زوجها وتعطى نخلا لم يكن لها في الصداق والنقد

وعليها أن تأخذ مال زوجها بالقيمة

وقال من قال: ان النقد لها أن تأخذه دراهم، ويباع المال وتعطى الدراهم الا أن تريد هي ذلك، ويريد ذلك الورثة وهم بالغون

وقال من قال: أن ليس لها أن تأخذ إلا نخلا من مال زوجها، ويباع المال ويشترى لها نخل به، أو يقضيها الورثة من حيث شاءوا نخلا بالقيمة من قضاء النخـ النخل

وكذلك ليس لها أن تأخذ الا نخلا، فان وجد فى مال زوجها نخلا

قضت المال

وتقضى نخلا من مال زوجها أو يفديه الورثة ان كانوا بالغين، يقضونها حيث شاءوا نخلا

وان كان يتيما فلا خيار لها فى ذلك، ويقضيها الوصى أو المسلمون نخلا تباع من مال زوجها، ويشترى لها نخلا ويقضى اياها

وهذا على القول الآخر

وأما على القول الأول فاذا كان الورثة أيتاما أو بالغين فليس لها ولا عليها الا أن تأخذ مال زوجها ما كان.