كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢١

221

-

فقال

ومنه: امرأة ملكها رجل، فمن قبل أن يدخل بها اختلفوا في الحق والد المرأة بأمرها: ان حقها أربعة آلاف، وقال الزوج ألف درهم.

السنة فقال: ان كان دخل بها فالقول قول الزوج، وعليها هي

وفيها رأى آخـ

وان كان لم يدخل فالقول قولها، ويقال للزوج ان بدا له أن يدخل على ما ادعت: فذلك اليه، وان كره فيفارقها ويعطيها نصف الألف التي أقر له

ومن غيره: قال: وقد قيل هذا.

وقال من قال: القول قول الزوج، دخل بها أو لم يدخل عليها

وقال من قال: القول قوله ان ادعى صدقات نسائها فصاعدا.

وان ادعى أقل من ذلك فالقول قولها، ويخير:

ان شاء طلق وكان عليه نصف ما أقر

وان شاء دخل بها وكان عليه ما ادعت عليه

وهذا القول هو قول حسن.

مسألة: وامرأة تزوجها رجل وعقد له الولى عقد النكاح ودخل بها

بلا صداق مفروض