الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢١221
-
فقال
ومنه: امرأة ملكها رجل، فمن قبل أن يدخل بها اختلفوا في الحق والد المرأة بأمرها: ان حقها أربعة آلاف، وقال الزوج ألف درهم.
السنة فقال: ان كان دخل بها فالقول قول الزوج، وعليها هي
وفيها رأى آخـ
وان كان لم يدخل فالقول قولها، ويقال للزوج ان بدا له أن يدخل على ما ادعت: فذلك اليه، وان كره فيفارقها ويعطيها نصف الألف التي أقر له
ومن غيره: قال: وقد قيل هذا.
وقال من قال: القول قول الزوج، دخل بها أو لم يدخل عليها
وقال من قال: القول قوله ان ادعى صدقات نسائها فصاعدا.
وان ادعى أقل من ذلك فالقول قولها، ويخير:
ان شاء طلق وكان عليه نصف ما أقر
وان شاء دخل بها وكان عليه ما ادعت عليه
وهذا القول هو قول حسن.
مسألة: وامرأة تزوجها رجل وعقد له الولى عقد النكاح ودخل بها
بلا صداق مفروض
١٬٠٥٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.