الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢-
2220
-
فان اختلفا في الصداق من قبل أن يدخل بها انتقض النكا.
وان دخل بها فقد ثبت النكاح، ولها مثل صداق واحدة من نسائها،
وهى أخواتها وعمـ باتها
فان اختلف صدقاتهن فالوسط من ذلك
وان كانت هي قد تزوجت زوجا من قبل زوجها على أقل صدقات من فقالوا: ليس لها على زوجها هذا الا مثل صداقها الذي تزوجت عليه هي، ولا ترد الى مثل صدقات نسائها
وان كان صداقها الذى كانت تزوجت عليه الأول أكثر من صداق نسائها فما يجب لها الا مثل صدقات نسائها الا أن تكون هى مع العدول من أهل المعرفة بها مستحقة فى قدرها كمثل الصداق الذي تزوجت عليه من قبل فما يجب أن تحرم ذلك وان كان زائدا على صدقات نسائها الأن قدرها أولى من نسائها
قال أبو الحوارى: ليس عليه الا صداقها الذي تزوجت عليه، كان قليلا أو كثيرا، هكذا قال لي نبهان
ومن غيره: قد قيل: لها صداق مثلها فى قدرها ولا ينظر دقات نسائها
وقال من قال: مثل صدقات نسائها
فان اختلفوا فى ذلك فلها الوسط من صدقات نسائها
وقال من قال: كصداق مثلها من نسائها
الى