الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣-
223
مثله
وقال من قال: لها كصداق أمها
فان كانت قد تزوجت من قبل زوجها على صداق كان لها صداقها.
وذلك ان كانت فى حال القدر الذي تزوجت عليه والا فلها صداق
وان كانت الصدقات مختلفة كان لها الوسط من صدقاتها
ورجل قضى أمرأته أو باع نخلة أو ثلاث نخلات أو أكثر من قطعة كانت نخلا، ولم يبق من النخل غير الذي قضى أو باع غير أن أصول النخل بينة
فقد قال من قال: ان النخل لا تعطى بقياس أصول النخل التي قد
فنيت وانما لكل نخـ لة ثلاثة أذرع •
وان كانت نخلتان ملتقيتان أو ثلاث ملتقيات في رستج سبخة فالثلث بأرضهن كلهن له، فالنخلات بأرضهن كلهن له.
وقال من قال: اذا تزوج الرجل امرأة ثم تزوج بأخرى قبل أن يجوز بالأولى فلها الصداق ولو لم يجز بها اذا تزوج عليها
قلت له: فانه لما أخذته فارق الآخرة فنرى أنه قد أراح الأولى،
ولا يؤخذ بصداقها
قال أبو الحواري: قد قيل هذا.
١٬٠٥٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.