الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٤224
-
وقال من قال من الفقهاء: ان لها صداقها ولو فارق الأخرى.
وقال محمد بن المسبح: وان فارقها قبل أن يقبض للأولى من
صداقها لم يكن لها صداق آجل
وهو قول محمد بن مد
ومن غيره: وهذا معنا أنه اذا فارق الآخرة لم يكن للأولى صداق
معجل من الآجل
وغيره: قد قيل هذا
وقال من قال: لا صداق لها عليه اذا تزوج عليها لأن ذلك له مباح.
وقد قال من قال: ان تزوج باذنها فأذنت له في التزويج فتزوج فلا حق عليه لأنه قد تزوج برأيها.
وان تزوج بغير رأيها فعليه الآجل من صداقها
وقال من قال: عليه الآجل من صداقها ولو أذنت له في الترويج حتى تأذن له أن يتزوج امرأة بعينها
فان أذنت له أن يتزوج امرأة بعينها فتزوج لم نأخذ لها بآجل
صداقها.
وقال من قال: يؤخذ لها بآجل صداقها اذا تزوج عليها، كان ذلك
باذنها أو بغير اذنها، كان الاذن بامرأة بعينها أو بغير امرأة بعينها
١٬٠٥٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.