الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥-
225
فان تزوج امرأة على زوجته ثم طلق الأولى ثم ردها في المعدة.
فقال من قال: الصداق للأولى التي طلقت وردت في العدة صداق للآخرة لأن هذا ليس بتزويج وانما ردها في العدة
وليس للأخرى تأجيل صداقها، وللأولى صداقها
•
وقال من قال: يؤخذ بالآجل للأولى والآخرة لأنه قد رد الأولى، والرد بمنزلة النكاح ولو أنه لم يطلقها لم يكن للآخرة شيء
رده
وقال من قال: يؤخذ بالآجل للآخرة ولا يؤخذ بالآجل للأولى اذا
وان كانت الأولى اختلعت اليه ثم ردها فى العدة فالاختلاف فيه واحد، وهذا أكد أن يكون للآخرة أجل صداقها، ولا يؤخذ للأولى بأجل صداقها لأنها قد ملكت نفسها ثم رجعت فهي داخلة على الآخرة أيضا، والأولى لم يكن لها في نفسها ملك
وقيل: اذا تزوج الرجل على رجل غائب فانه يضمن المتزوج على
الغائب الصداق
وكذلك الذى يتزوج على الصبى واليتيم
والذي نحب أن يكون اليتيم هو الذى يتزوج على نفسه اذا كان
فى حد من يجوز له أن يتزوج حرمته.
(م 15 ـ الايضاح في الأحكام ج 4)
-