الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦-
226 -
والمرأة ويتزوج بها اليتيم لها فى نفسها الخيار، ان شاءت رضيت وتمسكت، وان شاءت لم ترض
فان رضيت في أول التزويج أمسكت عليه حتى يبلغ وتعلم رأيه و تمام ارادته في ذلك
فان رضى التزويج ثبت وأحدث بالمرأة المتزوجة حدثا كانت راضية بالتزويج وكان المالك لها صبيا وجب له الميراث فى مالها اذا كانت راضية.
قال أبو الحواري: فان بلغ اليتيم من بعد موتها حلف يمينا أن لو كانت حية لرضيت بها زوجة، وأنه قد أتم هذا التزويج ورضى به ثم يكون عليه الصداق، ويكون له الميراث منها
هكذا حفظن
وان كان الزوج بالغا والزوجة يتيمة أو صبية ووالدها حي،
و الترويج باله
فاذا بلغت ورضيت به زوجا ثبت النكاح
وان كرهت انفسخ النكاح.
وان مات وهى لم تبلغ ورثته، ولورثته عليها يمين اذا بلغت أنه
لو كان حيا لرضيت به زوجا.
واذا تزوج الرجل يتيمة ولم يعلم ما عندها فى ذلك ثم تزوجهـ
تزويجا ثانيا من بعد ما بلغت ثم ظهر منها الكراهية للزوج