كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧

227

فاذا كرهت انفسخ التزويج وبطل، ويدركها المتزوج بيمين أنها ما رضيت به زوجا ان أراد ذلك.

وعن رجل تزوج يتيمة، زوجها وليها وكان أمرها واقفا حتى بلغت وتجهز لها، ورجع الولى فأشهد لها ثانية بالصداق ولم يعلم رضاها ولا سخطها، وأنها قبضت النقد وقبضت الثياب ثم أظهرت الكراهية، وطلب الرجل أن ترد عليه الذي له على جهته

فأقول: ان لم يصح رضاها حتى أظهرت الكراهية فذلك لها، وعليها أن ترد على الذى أملك كل شيء يصير اليها من الدراهم والذهب

والثياب والمتاع على جهته الا ما أنه

ما ترد عليه على ذلك.

صح

هو أمر فعمل فيه ما قال فهو

مسألة: واذا تزوج الصبي المرأة البالغ ورضيت به زوجا ثم تزوجت زوجا غيره وأنكرت الرضا فاذا قام عليها شاهدا عدل بالرضا بينهما أخذت صداقها، ولا تحل لهما جميعا

وسمع

قلت: فاذا ولدت ولدا فيكون الولد لغير رشدة أو ولدين

قال أبو الحوارى: الولد للأب.

قلت: فان علم هذا الزوج أيضا بتزويجها بهذا الصبي أو غيره، أن عليها البينة بالرضا بتزويج الصبى، ولم يقم بأمر الصبى أحد حتى بلغ، وطلب زوجته، ورضى بالتزويج بها فرق بينها وبينه ولا تحل للأول ولا للآخر

وان طلق الصبى لم يجز عليه الطلاق حتى يبلغ ثم يرضى أو يكره.