كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨

-

228

-

ومن كتاب أبي قحطان – رحمه الله -: وقال أبو عبد الله في الشروط المجهولة فى النكاح عند عقدة النكاح: تجوز على أهلها، ولا

نقض فيهـ

قال أبو عبد الله: بلغني أن موسى ابن أبى جابر حكم في امرأة أهل سيفم تزوجها رجل على صداق رجلين فارسيين، وكان أهل سيفم يفرضون في صدقات نسائهم لكل رجل أربعين نخلة

من

فحكم موسى لهذه المرأة لكل رجل فارس أربعون نخلة مثل سنة أهل بلدها، فعاب ذلك عليه الأشياخ وقالوا: ليست لها الا قيمة رجلين من الفرس يوم يستحقها، ولا تأخذ كما يشترط أهل بلدها.

قال أبو عبد الله: وذلك قولى كما قال الأشياخ •

ومن غيره: قد قيل ان موسى ابن أبى جابر لم ينقض حكمه ذلك، ولا رجع عنه، ومضى على ذلك

قال: واذا تزوج الرجل المرأة على صداق أربعة فرس فان قال رجالا أو عبيدا أو مماليك أو وصفا أو سن مسمى سداسي أو خماسي أو أقل أو أكثر فهو ثابت.

وان كان انما تزوجها على أربعة فرس مرسلة، ولم يفسر كما

وصفت لك فلا أرى لها شيئا

فان كان زوجها مات، وان كان طلقها وهو حى أخذ به حتى يقر كم

صداقها هذا، كم هو فأخذه لها بما سمى به، ولا أقبل منه حتى يسمى

بما شاء قليلا أو كثيرا.