الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩229
-
قلت: ألا ترجع الى صدقات نسائها؟
قال: لا.
قلت: فان شهد وليها أني قد زوجته بها على صداق لم أسم له، ودخل بها فهل يأخذه منه كأوسط صدقات نسائها؟
قال: لا، ولكن ان كان حيا أخذته حتى يقر لها بما شاء.
وليس لها إلا ما أقر به لها
وان كان ميتا فليس لها شيء.
وانما يكون لها أوسط صدقات نسائها اذا تزوجها ولم يفرض لها
وليها شيئا. انقضى
له
قال أبو عبد الله: يجوز للرجل أن يشترى من غير واف فلا حجة
وقال: لا يجوز بيعه ولا عطيته لغيره مالم يضمن به الزوج
وفى سماع مروان بن زياد عن محمد بن محبوب وسألته عن رجل قضى زوجته نخلا فأكلتها سنين ثم طلقها قبل أن يدخل بها
قال: ترد عليه نصف الثمرة، وترد عليه نصف النخل.
قلت: فان كانت النخل قد فنيت؟
١٬٠٦٢ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.