الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٠230
قال: ترد عليه نصف الأرض، ولا يلزمها فى النخل شيء.
قلت: أرأيت ان قضاها جارية فولدت معها أولادا ثم ماتت الجارية فطلقها قبل أن يدخل بها؟
قال: له نصف الأولاد، ولا شيء عليها في الجارية.
واذا قضاها جارية وماتت الجارية ثم طلقها من قبل أن يدخل بها
لم يلزمها أن ترد عليه نصف قيمتها، ولكن ترد عليه نصف غلتها
ولكن ان استعملتها عملا فماتت فيه لزمها له نصف قيمتها لأنها عرضتها للتلف، كأنها أمرتها أن ترجر فوقعت في البئر فماتت، أو نطحها فماتت. ـــور
فعليها له نصف قيمتها ونصف غلتها، وليس عليها ضمان في النصف
واذا تلفت النخل لم يلزمها أن ترد عليه الا نصف الثمرة لأنه رفع اليها برأيه وبرأيهما جميعا بما ليس عليه لها حتى يدخل بها، وانما هي أمينة لا يلزمها الضمان. انقضى
وعن أبي عثمان كان يقول فى المرأة تموت فتطلب الورثة صداقها الى زوجها العاجل والآجل فيقول الزوج: أما العاجل فقد استوفته قبل الدخول: ان على الزوج البينة بالوفاء، ودعواه لا تهدم حقها، وكذلك
في الحياة