كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣١

—

231

-

قال مسبح: وبذلك كان ابن المبشر يحكم.

قال أبو عبد الله: والذى عليه صداق خمسة عشر بعيرا صداقا لزوجته مرسلة تعطى الوسط من الابل من الذكور والنصف

•

ولعله أراد من الاناث النصف والنصف من الجذع والنصف من دون ومن الأسنان وما فوقها

ما

ذلك ومن

الثنى وتدع وكذلك فى الوصفا يترك الرباعى والمراهق، ويعطى الخماسي والسداسي.

وان شئت قومت الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق ثم تطرح

ثلاثة أرباع هذه القيمة وتعطى الربع لكل وصيف

وقال من قال: زوج على خمسة رجال.

ربح قوم العلج البالغ والعلج الوسط والعلج الغاني ثم أخذ ثلث ثلث القيمة من هذا لكل رجل واحد

ومن غيره: قد قيل هذا: انه يقوم الأمر البالغ والبالغ الملتحى

والعلج الوسط والعلج الغانى ثم يأخذ من القيمة لكل رجل ربع

وقال من قال: يؤخذ البالغ الملتحى والعلج الغاني فيكون له نصف

تلك القيمة.

قال أبو عبد الله في رجل تزوج امرأة وشرط عليها ان ماتت قبله فلا صداق لها عليه: انه يلزمه الصداق لورثتها من بعد موتها، ولا يثبت

هذا الشرط عليها