الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٢—
232
وان مات هو قبلها فلا صداق لها فان ذلك يلزمها اذا مات ويبرأ من
صداقها، ولا سبيل لها في الصداق على ورثته فى ماله
وكذلك اذا مات قبلها فلا شيء لها عليه الا ما وجدت
له
من مال
قال: نعـ
معروضة على أبي عبد الله فى الهدايا والضحايا: واذا أهدى الرجل الى زوجته من عاجلها اذا طلب ذلك الزوج فلا أرى له ذلك من عاجلها ولا من اجلها حتى يشترط عليها
ومن غير كتاب أبي قحطان: وعن رجل تزوج امرأة من غير بلده ثم
طلقها أو مات عنها أو ماتت عنه، من أين يكون قضاء صداقها؟
فأما اذا طلقها، وكان هو الذى يقضى عن نفسه فقال من قال من الفقهاء: يقضى من حيث شاء من بلدها أو من بلده أو من غير بلدها من
حيث شاء.
وان أراد من القرى برأى العدول عدول ذلك البلد الذي يكون فيه
القضاء.
وهذا القول نأخذه
وقال في غير هذا الجواب: فقد قال من قال: تقضى حيث شاءت من سنة بلدها وقيمة النخل في القضاء في بلدها.
١٬٠٦٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.