كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٣

-

233

وقال من قال: بقيمة النخل في القضاء في الصدقات في ذلك البلد الذي يقضيها منه.

ومن جوابه تمام المسألة: واذا مات عنها فان كان له ببلدها مال لم يكن القضاء الا فى بلده برأى عدول بلدها

وان لم يتم الوفاء بصداقها من بلدها قضيت من بلده ما بقى من صداقها برأى عدول بلده، وكان القضاء من ماله، وقضى عن نفسه

وان كانت المرأة هى الميتة وأراد الزوج قضاء ورثتها كان القضاء

من مالهـ

فان لم يكن لها مال في بلدها فمن حيث شاء من ماله، وان يشأ من بلدها، وان يشاً من بلده

رجع: ومن غيره: قال: وقد قيل: يقضيهم من ماله وليس موتها كموته لأن الحق عليه في جملة ماله فى ما ورث منها أو من غيرها

وأما اذا مات هو لم يكن قضاؤها الا من ماله الأن الحق عليه في ماله.

وقال

من قال أيضا: ان الورثة يقضونها بعد موته من حيث شاءوا

وبغدوا المال

والقول الأول هو الأكثر

وقال من قال: ان عليه هو ان كانت هى الميتة أن يقضى ورثتها من